• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عقد الصلح يحسم النزاع ويقتصر دور القاضي على توثيقه

عقد الصلح الذي يحسم به الطرفان النزاع يُلزم القاضي باعتباره مُثبتاً لما اتفقا عليه، فيقتصر دوره على توثيقه متى كان صحيحاً ومكتمل الأركان.

نص الاجتهاد

إذا حسم الطرفان النزاع بينهما عن طريق عقد الصلح فإن القاضي يقوم بدور الموثق للعقد