عقد الصلح الذي يحسم به الطرفان النزاع يُلزم القاضي باعتباره مُثبتاً لما اتفقا عليه، فيقتصر دوره على توثيقه متى كان صحيحاً ومكتمل الأركان.
إذا حسم الطرفان النزاع بينهما عن طريق عقد الصلح فإن القاضي يقوم بدور الموثق للعقد