• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم بيان ساعة التبليغ لا يبطل التبليغ ما لم يدعِ الخصم حصوله في ساعة غير جائزة

يظلّ التبليغ صحيحاً رغم عدم ذكر ساعة حصوله، ما لم يثبت أو يُدَّعَ أنه وقع في وقتٍ محظورٍ قانوناً للتبليغ.

نص الاجتهاد

عدم بيان ساعة التبليغ لا يؤثر على صحته ما دام المبلغ لم يدع أن التبليغ قد جري في ساعة لا يجوز فيها التبليغ