يظلّ التبليغ صحيحاً رغم عدم ذكر ساعة حصوله، ما لم يثبت أو يُدَّعَ أنه وقع في وقتٍ محظورٍ قانوناً للتبليغ.
عدم بيان ساعة التبليغ لا يؤثر على صحته ما دام المبلغ لم يدع أن التبليغ قد جري في ساعة لا يجوز فيها التبليغ