سلامة الحكم تتحقق إذا صدر من الهيئة التي حضر أعضاؤها الجلسة الأخيرة، ولا يترتب على تبدّل الهيئة الحاكمة لزوم تلاوة ضبط المحاكمة وأوراق الدعوى ما لم يوجد نصّ يوجب ذلك.
ليس في قانون أصول المحاكمات نص يلزم بتلاوة ضبط المحاكمة وأوراق الدعوى عند التبديل الذي يحصل في الهيئة الحاكمة، إذ يكفي لسلامة الحكم إصداره من القضاة الذين حضروا الجلسة الأخيرة