• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يوجب قانون أصول المحاكمات تلاوة ضبط المحاكمة وأوراق الدعوى عند تبدل الهيئة الحاكمة ما دام الحكم صادراً من القضاة الذين حضروا الجلسة الأخيرة

سلامة الحكم تتحقق إذا صدر من الهيئة التي حضر أعضاؤها الجلسة الأخيرة، ولا يترتب على تبدّل الهيئة الحاكمة لزوم تلاوة ضبط المحاكمة وأوراق الدعوى ما لم يوجد نصّ يوجب ذلك.

نص الاجتهاد

ليس في قانون أصول المحاكمات نص يلزم بتلاوة ضبط المحاكمة وأوراق الدعوى عند التبديل الذي يحصل في الهيئة الحاكمة، إذ يكفي لسلامة الحكم إصداره من القضاة الذين حضروا الجلسة الأخيرة