• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

على الطاعن ذكر اسمه الصريح إضافة لعمله في طعنه

وجوب أن يذكر الطاعن في طعنه اسمه الصريح إضافة إلى عمله، باعتبار ذلك من البيانات اللازمة لتحديد شخصه.

نص الاجتهاد

على الطاعن ذكر اسمه الصريح إضافة لعمله في طعنه