وجوب أن يذكر الطاعن في طعنه اسمه الصريح إضافة إلى عمله، باعتبار ذلك من البيانات اللازمة لتحديد شخصه.
على الطاعن ذكر اسمه الصريح إضافة لعمله في طعنه