تكتسب أسباب الحكم المرتبطة بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً حجيةً مستقلةً ومكافئةً للمنطوق، متى كانت لازمةً له ومتممةً له في الإلزام.
إن أسباب الحكم المرتبطة بالمنطوق ارتباطا وثيقا تكتسب الحجية وشأنها في ذلك شأن المنطوق به