عند إلغاء أو فسخ حكم محكمة الدرجة الأولى، يتعين على محكمة الاستئناف أن تتناول بالرد جميع الدفوع الجوهرية للخصم الرابح أمام أول درجة، وأن تناقش الأسس التي قام عليها الحكم الملغى، وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور.
على محكمة الاستئناف إذا قررت فسخ الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى أن ترد على كافة الدفوع التي أثارتها الجهة رابحة الدعوى في الدرجة الأولى وعلى كافة الأسباب التي أقامت محكمة أول درجة قضاءها عليها