قيام النية الجرمية في إساءة الائتمان يتطلب ثبوت مطالبة الأمين برد الأمانة ثم امتناعه عن التسليم، لأن الامتناع بعد الطلب هو قرينة جوهرية على توافر القصد الجرمي.
النية الجرمية في جرم إساة الائتمان لا يمكن استثباتها والتأكد منها إلا بعد مطالبة الأمين برد الأمانة