• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

النية الجرمية في جرم إساة الائتمان لا يمكن استثباتها والتأكد منها إلا بعد مطالبة الأمين برد الأمانة

قيام النية الجرمية في إساءة الائتمان يتطلب ثبوت مطالبة الأمين برد الأمانة ثم امتناعه عن التسليم، لأن الامتناع بعد الطلب هو قرينة جوهرية على توافر القصد الجرمي.

نص الاجتهاد

النية الجرمية في جرم إساة الائتمان لا يمكن استثباتها والتأكد منها إلا بعد مطالبة الأمين برد الأمانة