إذا وقع إسقاط الحق الشخصي بعد صدور الحكم، تعيّن نقض الحكم لإعمال آثار هذا الإسقاط على النزاع الجزائي أو المدني المرتبط به.
إسقاط الحق الشخصي بعد صدور الحكم يوجب النقض لإعمال مفاعيل الإسقاط