• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إدانة الاتجار بالمخدرات والأقوال الأولية

لا تقوم إدانة الاتجار بالمخدرات على الأقوال الأولية وحدها، بل يجب توافر عناصر الجريمة وإثباتها بدليل قاطع، ومن ذلك ثبوت وجود المشترين بأدلة يقينية.

نص الاجتهاد

المبدأ – مخدرات – أقوال أولية – اتجار. الأقوال الأولية لا تكفي وحدها للإدانة بجريمة الاتجار بالمخدرات والتي لا بد من توافر عناصرها وقيام الدليل عليها وثبوت وجود المشترين بأدلة قاطعة.