لا تقوم إدانة الاتجار بالمخدرات على الأقوال الأولية وحدها، بل يجب توافر عناصر الجريمة وإثباتها بدليل قاطع، ومن ذلك ثبوت وجود المشترين بأدلة يقينية.
المبدأ – مخدرات – أقوال أولية – اتجار. الأقوال الأولية لا تكفي وحدها للإدانة بجريمة الاتجار بالمخدرات والتي لا بد من توافر عناصرها وقيام الدليل عليها وثبوت وجود المشترين بأدلة قاطعة.