• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الرجوع الصرفي على منشئ السفتجة ومظهريها لا يقوم إلا بعد إثبات عدم القبول أو عدم الوفاء بحجة احتجاج رسمي

الرجوع الصرفي على منشئ السفتجة ومظهريها لا يقوم إلا بعد إثبات عدم القبول أو عدم الوفاء بحجة احتجاج رسمي، مع بقاء التزام الحامل بتقديم السفتجة للوفاء ضمن الأجل القانوني؛ وعبارة الإعفاء من الاحتجاج تعفي من المصاريف والإجراءات الخاصة بالاحتجاج فقط ولا تعفي من التقديم ولا من الإشعارات اللازمة.

نص الاجتهاد

لكي يحق لحامل السفتجة الرجوع على منشئها ومظهريها يترتب عليه اثبات الامتناع عن القبول او عن الوفاء بوثيقة رسمية تتضمن الاحتجاج على عدم القبول او عدم الوفاء مادة 468 تجارة إن شرط الاعفاء من تقديم الاحتجاج لا يعفي الحامل من تقديم السفتجة للوفاء وعلى من يتمسك قبل الحامل بعد تقديمها للوفاء أن يثبت المناقشة: بالتدقيق تبين ان المحامي اليس الحلبي وحسين كنفاني استأنفا قرار الحكم الصادر عن المحكمة الجزئية المدنية الثانية بدمشق في ٩٥٩/١٠/١٧ أساس ٤٨٤٠ قرار ١٥٨٢ المتضمن ما يلي : ۱ – الحكم بالزام المدعى عليهما بالتضامن بصفتهما الشخصية وبالإضافة الى شركة « محجوب ولبابيدي ( الاداء المبلغ المدعى به وقدره الف وخمسمائة ليرة سورية الى الجهة المدعية مع الفائدة 6 من تاريخ اقامة الدعوى الواقع في ١٩٥٩/٣/١ حتى الوفاء . ۲ – تضمينهما ٤٥٠٠ قرشا سوريا خرج هذا القرار ولسبق استيفاء مبلغ قدره ۱۰۲۵ قرشا سوريا ربع الخرج حين اقامة الدعوى يحصل الرصيد وقدره ٣٤٧٥ قرشا سوريا ٣ – تضمينهما ۱۳۷۵ قرشا سوريا عن النفقات يحصل الرصيد وقدره ٣٤٧٥ قرشا واربعين ليرة سورية أتعاب محاماه يدفع ربعها لصندوق تقاعد المحامين في الشكل : حيث ان الاستئناف مقدم ضمن مدته وشروطه القانونية ، فهـو مقبول شكلا في الاساس حيث ان اسباب الاستئناف تتلخص فيما يلي 1. ان السفتجة موضوع الدعوى وضع لدى الياس الذي يمثل تركة المصفي المستأنف عليه ان الجهة المستأنف عليها 2. لم تقدم السفتجة للوفاء بتاريـخ استحقاقها فسقط حقها تجاه الجهة المستأنفة 3. خالف الحكم المستأنف أحكام المادتين ٤٥٥ و ٤٧٦ من قانون التجارة . 4. لم يفرق القاضي مصدر الحكم المستأنف بين تقديم السفتجة للوفاء وبين تقديم الاحتجاج لعدم الوفاء وبين الاشعار . عن الاسباب الثلاثة الاخيرة : حيث ان المستأنف عليه ( المدعي ( يطالب بقيمة السفتجة المسحوبة من المدعى عليهما بتاريخ ١٩٥٦/٢/٢٢ مقبولة من المسحوب عليهما ومستحقة الاداء بتاريخ ١٩٥٩/٢/١٥ ومظهرة من المدعى عليهما لأمر الجهة المدعية التعهد بدفع المبلغ بالاستحقاق وبعده سواء أجريت معاملة البروتستو وتبليغه واقامة الدعوي أو لم تجر وحيث ان الحكم المستأنف تضمن ) أن نص الفقرة ب من المادة ٤٧٦ من القانون التجاري خاص بتقديم الاحتجاج بعدم القبول أو بعدم الوفاء بالنسبة للسفاتج المستحقة لدى الاطلاع وان عدم تقديم الاحتجاج بسبب عدم الوفاء يؤدي الى ترتب النتائج المشار اليها في المادة ٤٧٦ بحق الحامل وان الفقرة ۱۰ من المادة ٤٦٩ نصت على انه لا يترتب على عدم ارسال الاشعار في ميعاده سقوط أي حق من حقوق من وجب عليه القيام به ، ولكنه يكون عند الاقتضاء مسؤولا عن تعويض الضرر الذي يترتب على العمالة وان الفقرة ٧ من المادة المذكورة نصت بأنه لا يجوز لمن وجب عليه الاشعار ان يقوم به على أية صورة ولو برد السفتجة لذلك كان عدم ارسال الاشعار بعدم الوفاء لا يمنع الحامل من الرجوع على الساحب او المظهر » . وحيث أنه لكي يحق لحامل السفتجة الرجوع على منشئها ومظهريها، يتوجب عليه اثبات الامتناع عن القبول أو عن الوفاء بوثيقة رسمية تتضمن الاحتجاج على عدم القبول أو عدم الوفاء عملا بالمادة ٤٦٨ من قانون التجارة ولا يستعاض عن هذا الاحتجاج بالإشعار الذي يترتب على الحامل ارساله الى المظهر أو الساحب وفقا للمادة ٤٦٩ تجارة قرار محكمة النقض بتاريخ ٢٤ / ١٠ / ١٩٥٣ فهرس خمس سنوات ) وحيث ان المادة ٤٧٠ من القانون المذكور نصت على انه يجوز للساحب ولأي مظهر أو ضامن أن يعفي حامل السفتجة ( المطالبة بلا مصاريف ) أو بدون ) احتجاج ) . أو أية عبارة مماثلة مذيلة بتوقيع من اشترط ذلك منه وحيث ان السفتجة المذكورة تضمنت في عبارة التظهير الصادرة عن المدعى عليهما تعهدهما بدفع المبلغ بالاستحقاق وبعده سواء اجريت معاملة البروتستر وتبليغه واقامة الدعوي أو لم تجر. وحيث ان هذه العبارة تماثل عبارة بدون احتجاج المنوه بها آنها وتعني بالتالي الاعفاء من تقديم الاحتجاج » قرار نقض تاريخ ٩٥٢/٣/١٣ فهرس خمس سنوات ) . ولكن حيث ان الفقرة الثانية من المادة ٤٧٠ المذكورة نصت على ان شرط الاعفاء من تقديم الاحتجاج لا يعفي الحامل من تقديم السفتجة في المواعيد المقررة ولا من ارسال الاشعارات اللازمة . وحيث ان الاحتجاج بالوفاء يوجه الى المسحوب عليه لا الى المظهرين الذين يجب ارسال الاشعار اليهم بعدم القبول أو بعدم الوفاء خلال أيام العمل الاربعة التالية لتوحيد الاحتجاج عملا بالمادة ٤٦٩ تجارة ( نقض ١٥/ ٤ / ١٩٥٨ من لعام ١٩٥٨ ) . وحيث ان عدم ارسال الحامل الاشعار الى المظهر له وللساحب بعدم القبول أو بعدم الوفاء خلال المدة المذكورة لا يترتب عليه سقوط أي حق من حقوق الحامل ، ولكنه يبقى مسؤولا عن الضرر الذي قد ينتج اهماله في ارسال الاشعار المذكور كما نصت عليه الفقرة العاشرة المادة ٤٦٩ الآنفة الذكر وحيث انه بقي ان نعالج مسألة عدم تقديم الحامل السفتجة في المواعد المقررة ، وحيث ان المادة ٤٥٥ من قانون التجارة نصت على انه على حامل السفتجة المستحقة الوفاء في يوم معين أو بعد مدة معينة تاريخها أو من الاطلاع عليها أن يقدمها للدفع في يوم استحقاقها وحيث ان الفقرة الثالثة المادة ٤٧٠ تضمنت انه على من يتمسك قبل الحامل بعدم مراعاة هذا الشرط أن يثبت ذلك وحيث ان الجهة المستأنفة التي تتمسك بمخالفة المستأنف عليه بهذا الشرط بعدم تقديمه السفتجة في المواعيد المقررة في السبب الاستثناء الثاني ، لم تقدم الاثبات علي ذلك . وحيث ان الورثة حلفوا اليمين الحاسمة على تقديم السفتجة للوفاء وذلك بطلب من الجهة المستأنفة وحيث ان الدفع ببراءة ذمة الجهة المستأنفة من قيمة السند يحتج به قبل حامل السند حسن النية ) قرار تمييزي تاريخ ١٩٥٣/٢/٩ فهرس خمس سنوات ل ) . لهذه الاسباب تقرر بالإجماع : 1. قبول الاستئناف شكلا 2. رده موضوعا وتصديق الحكم المستأنف