العلم بكون البضاعة مهربة لا يُفترض افتراضاً، بل يتطلب إثباتاً مستقلاً.
المبدأ – تهريب – بضاعة – افتراض. العلم بكون البضاعة مهربة لا يفترض افتراضاً.