• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إسقاط الحق الشخصي يوجب نقض القرار وإعادة الدعوى لإعمال مفاعيله

إذا أسقط صاحب الحق الشخصي حقه، تعيّن نقض القرار في حدود ما يتعلق بهذا الحق وإعادة الدعوى لإعمال آثار الإسقاط.

نص الاجتهاد

المبدأ – أصول – حق شخصي – إسقاط. إسقاط الحق الشخصي يقتضي نقض القرار لهذه الجهة وإعادة الاضبارة إلى المحكمة لإعمال مفاعيل إسقاط الحق الشخص.