إذا أسقط صاحب الحق الشخصي حقه، تعيّن نقض القرار في حدود ما يتعلق بهذا الحق وإعادة الدعوى لإعمال آثار الإسقاط.
المبدأ – أصول – حق شخصي – إسقاط. إسقاط الحق الشخصي يقتضي نقض القرار لهذه الجهة وإعادة الاضبارة إلى المحكمة لإعمال مفاعيل إسقاط الحق الشخص.