الأقوال الأولية أمام عناصر الضابطة العدلية أو الشرطة لا تصلح وحدها أساساً للإدانة، ولا بد من سندٍ إثباتيّ آخر يؤيدها.
المبدأ – بينات – ضبط شرطه أو هيئة أمن. الأقوال الأولية أمام عناصر الأمن أو الشرطة لا تكفي وحدها للحكم.