• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تكفي الأقوال الأولية لدى عناصر الأمن أو الشرطة وحدها لإثبات الإدانة

الأقوال الأولية أمام عناصر الضابطة العدلية أو الشرطة لا تصلح وحدها أساساً للإدانة، ولا بد من سندٍ إثباتيّ آخر يؤيدها.

نص الاجتهاد

المبدأ – بينات – ضبط شرطه أو هيئة أمن. الأقوال الأولية أمام عناصر الأمن أو الشرطة لا تكفي وحدها للحكم.