الأمر بوقف تنفيذ الحكم أو رفضه من المسائل التقديرية التي تستقل بها المحكمة وفق ما تراه من أوراق الملف.
منح وقف الحكم النافذ من عدمه متروك لتقدير المحكمة في ضوء أوراق الملف