ميعاد الطعن في القرارات الجنائية محدد قانوناً بثلاثين يوماً، ويجب مراعاته تحت طائلة عدم قبول الطعن شكلاً عند فواته.
مدة الطعن بالقرارات الجنائية ثلاثون يوما