• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يشترط لقيام جرم الافتراء أن يقع الجاني على الجزم بالباطل أو إنكار الحق كله أو بعضه

يشترط لقيام جرم الافتراء أن يثبت الجزم بالباطل أو إنكار الحق كله أو بعضه، وإلا انتفت أركان الجريمة.

نص الاجتهاد

يشترط لتوافر جرم الافتراء توفر الجزم بالباطل أو إنكار الحق أو بعض منه.