يشترط لقيام جرم الافتراء أن يثبت الجزم بالباطل أو إنكار الحق كله أو بعضه، وإلا انتفت أركان الجريمة.
يشترط لتوافر جرم الافتراء توفر الجزم بالباطل أو إنكار الحق أو بعض منه.