• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان تقدير التعويض من صلاحية محكمة الموضوع ولا يدخل هذا الامر في مفهوم الخطأ المهني الجسيم

تقدير التعويض من المسائل التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا يرقى مجرد الاختلاف في تقديره إلى الخطأ المهني الجسيم ما دام الحكم قد بُني على أسباب قانونية ووقائع ثابتة.

نص الاجتهاد

ان تقدير التعويض من صلاحية محكمة الموضوع ولا يدخل هذا الامر في مفهوم الخطأ المهني الجسيم المناقشة: النظر في الدعوى: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى بتاريخ 2/5/2004 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي:أسباب المخاصمة وتتلخص بما يلي:1 – القرار لم يبنى على حقائق موضوعية ولم يبين من قام بالتزوير 2 – النيابة العامة شاهدت القرار البدائي المتضمن براءة المدعى عليه رياض من الجرم ومع ذلك حكمت محكمة الاستئناف بالتعويض3 – المدعي مورث الطرفين ترك الدعوى وبعد الخلاف بين الاشقاء تم تقديم الاستئناف والورثة استفادوا من حصصهم بالشقة المباعة ورغم ذلك حكم بالتعويض الجائرفي المناقشة:حيث ان مدعي المخاصمة رياض سيوفي يهدف الى إبطال القرار الصادر عن الغرفة الجنحة بمحكمة النقض رقم 1477 اساس 2314 تاريخ 26/3/2001 المتضمن رفض الطعن المقدم منه ضد القرار الاستئنافي الذي قضى باعتبار عقد البيع المؤرخ في 1/8/1998 مزورا وبالتعويض مبلغا قدره خمسمائة الف ليره سورية وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيموحيث انه ولئن كانت النيابة العامة قد شاهدت القرار البدائي القاضي ببراءة المدعي بالمخاصمة من جرم التزوير واستعمال المزور الا انه يحق للمدعي الشخصي ان يستأنف القرار لجهة الحق الشخصي لجهة المطالبة بالتعويض وهو غير ثمن الحصص المباعةوحيث ان المحكمة الاستئنافية قد استثبتت التزوير بالخبرة الفنية الجارية بالدعوىوحيث ان مدعي المخاصمة هو المشتري في عقد البيع المزور مما يفيد انه صاحب مصلحة بتزوير توقيع البائع وهو الذي استعمل هذا العقد مما يجعله مسؤولا عن التعويض عن الضرر الناجم عن التزويروحيث ان تقدير التعويض من صلاحية محكمة الموضوع ولا يدخل هذا الامر في مفهوم الخطأ المهني الجسيموحيث ان القرار المخاصم والحالة هذه بمنأى عن الخطأ المهني الجسيم مما يتعين معه رد الدعوى شكلالذلك تقرر بالإجماع:1 – رد الدعوى شكلا2 – مصادرة التأمين وتضمين المدعي الرسم والنفقات 3 – تغريمه الف ليره سورية