• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا اقترض موظف مالي من موظف مالي آخر مالا ونجم عن هذا القرض تأخر في تسديد بعض المبالغ التي حققها بوصفه جابيا فلا يعتبر الفعل اختلاسا لأن

العبرة في قيام الاختلاس بوجود استيلاء أو تصرف غير مشروع بالمال العام على نحوٍ يخرج عن مجرد المعاملة المدنية؛ أما القرض بين موظفين، ولو تعلّق بمبالغ من المال العام، فلا ينهض وحده دليلاً على الاختلاس ما لم يقترن بعنصر جرمي مستقل. ويُعدّ تمكين موظف من مالٍ يخص الدولة فعلاً مخالفاً لواجبات الوظيفة.

نص الاجتهاد

اذا اقترض موظف مالي من موظف مالي آخر مالا ونجم عن هذا القرض تأخر في تسديد بعض المبالغ التي حققها بوصفه جابيا فلا يعتبر الفعل اختلاسا لأن فعل الاقتراض لا يشكل بحد ذاته سوى معاملة مدنية تنحصر مفاعيلها بالمقرض والمقترض لخلوها من أي عنصر جرمي سواء أكان المقترض عالما بأن المال المسلم إليه يعود أصلا للدولة أم غير عالم, ولكن إقراض الموظف مالا يخص الدولة يشكل عملا منافيا لواجبات الوظيفة