مجرد تقدير الأدلة والوزن القانوني لها داخل نطاق سلطة المحكمة في تطبيق القانون لا يشكّل خطأً مهنيًا جسيمًا، ما لم يقترن بانحراف جسيم أو مخالفة بيّنة لأحكام القانون أو خروج واضح عن الوقائع الثابتة.
ان تقدير الادلة في ممارسة الحق بتطبيق أحكام القانون لا يؤلف الخطأ المهني الجسيم الذي يوجب المسالة القانونية المناقشة: النظر في الدعوى: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى بتاريخ19 /9/ 2004 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي:أسباب المخاصمة: 1 – ذات الموضوع والاطراف والضبوط والوثائق منظورة امام القضاء مرتين وكل الادلة تؤكد سبق ملاحقة طالب المخاصمة بذات الجرم والموضوع2 – لا يجوز ان تقام بحق مرتكب الفعل الواحد عدة دعاوي امام اكثر من جهة قضائية لوجود وحدة المكان والزمان3 – عدم ضبط العملة المزورة في جميع التحقيقات في الجزائر وسورية ينفي جرم التزويرفي الشكل: لما كانت الدعوى تنظر لجهة الخطأ المهني الجسيم الذي اشير الية في لائحة الادعاء بمواجهة غرفة الاحالة في محكمة النقض التي انتهت بقرارها الى رفض الطعن وتصديق قرار قاضي الاحالة الذي انتهى الى احالة طالبي المخاصمة الى محكمة الجنايات بعد اتهامهم بجرم التزوير المشار اليه في وثائق الدعوىولما كان تقدير الادلة في ممارسة الحق بتطبيق أحكام القانون لا يؤلف الخطأ المهني الجسيم الذي يوجب المسالة القانونية وكان ما اثارته الجهة طالبة المخاصمة لا ينال من قرار الهيئة المخاصمة الذي اخذت بوقائع الدعوى وفصلت قرارها باختلاف هذه الدعوى من الدعوى المفصولة سابقا والتي يتعلق بالتهريب في حين ان واقع هذه القضية يقوم على أحكام تزوير وتزيف العملة وقد اثبتت الهيئة القرار التناقض الاول في قرارها المخاصم كما يبين من وثائق الدعوى وكان ما ذكر يوجب رفض الدعوى شكلالذلك تقرر بالاتفاق:1 – رفض الدعوى شكلا2 – مصادرة التامين وتضمين الجهة طالبة المخاصمة الرسوم والمصاريف 3 – تغريمها الف ليره سورية