إذا ظهر نقصٌ أو زيادةٌ في الإرسالية من حيث العدد أو الوزن، قامت مسؤولية الشاحن ما لم يثبت وجود تحفظٍ مثبتٍ على وثيقة الشحن.
الاجتهاد المستقر على أن النقص أو الزيادة بالارسالية لجهة العدد أو الوزن يستوجب مسؤولية الشاحن ما لم يثبت وجود التحفظ على وثيقة الشحن.