إذا وصلت البضاعة إلى أمانة جمارك دمشق ونُظِّم لها البيان الجمركي لديها عُدّ بيانُ موضوع الادعاء مسدَّداً حكماً، واعتمد في إثبات وصولها إلى مقصدها النهائي على البيان الجمركي الصادر عنها وحده. وفي المنازعات الجمركية يكون التزام المدين الأصلي والكفيل تضامنياً غير قابل للتجزئة، فلا تُنتقى المخالفة على ب...
بما أن بيان موضوع الادعاء إنما يعتبر مسددا حكما عند وصول البضاعة الى أمانة جمارك دمشق وتنظيم البيان الجمركي لديها وبالتالي فإن البحث بوصول البضاعة الى مقصدها النهائي إنما يكون بموجب البيان الجمركي الصادر عن أمانة دمشق دون سواه # الالتزام فيما بين المدين الاصلي والكفيل في القضايا الجمركي إنما هو الالتزام تضامني وغير قابل للتجزئة وإن انتقاء المخالفة يوجب الحكم برد الدعوى عن الشركاء في التضامن .