الأخطاء الكتابية في بيانات الخصوم، ومنها الخطأ في الاسم، يجوز تصحيحها تصحيحاً شكلياً إذا كان الخطأ لا يمسّ جوهر الحكم وكانت هوية الخصم الصحيحة ثابتة في الحكم الأصلي أو في أوراق الدعوى، ولا يترتب عليها إبطال الحكم عند صدور الحكم بتصديق الحكم السابق.
الخطأ بإسم المستأنف عليه بالحكم المطعون هو من قبيل الاخطاء الكتابية والتي يتم تصحيحها بغرفة المذاكرة طالما أن الحكم قضى بتصديق الحكم الجمركي وأن الحكم الجمركي تضمن الاسم الصحيح وفق الادعاء .