في الدعوى ذات الخصومة غير القابلة للتجزئة، إذا كان أحد المدعى عليهما فرداً عادياً فإن القضاء العادي يكون المختص بنظرها.
الدعوى بخصومة لاتقبل التجزئة فيما بين المدعى عليهما وطالما أن أحدهما فرد عادي فإن القضاء العادي هو المختص ينظر الدعوى.