• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الدعوى بخصومة لاتقبل التجزئة فيما بين المدعى عليهما وطالما أن أحدهما فرد عادي فإن القضاء العادي هو المختص ينظر الدعوى

في الدعوى ذات الخصومة غير القابلة للتجزئة، إذا كان أحد المدعى عليهما فرداً عادياً فإن القضاء العادي يكون المختص بنظرها.

نص الاجتهاد

الدعوى بخصومة لاتقبل التجزئة فيما بين المدعى عليهما وطالما أن أحدهما فرد عادي فإن القضاء العادي هو المختص ينظر الدعوى.