• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

السير بالدعوى لدى المحكمة الجمركية دون تبليغ صحيح يجعل الحكم معدوما

لا يصحّ السير في الدعوى أمام المحكمة الجمركية إلا بعد تبليغ صحيح للخصوم، وإلا كان الحكم الصادر معدوماً لانعدام الإجراءات الجوهرية اللازمة لانعقاد الخصومة.

نص الاجتهاد

السير بالدعوى لدى المحكمة الجمركية دون تبليغ صحيح يجعل الحكم معدوما .