السير بالدعوى لدى المحكمة الجمركية دون تبليغ صحيح يجعل الحكم معدوما
لا يصحّ السير في الدعوى أمام المحكمة الجمركية إلا بعد تبليغ صحيح للخصوم، وإلا كان الحكم الصادر معدوماً لانعدام الإجراءات الجوهرية اللازمة لانعقاد الخصومة.
نص الاجتهاد
السير بالدعوى لدى المحكمة الجمركية دون تبليغ صحيح يجعل الحكم معدوما .