الأصل أن الخصومة تُحفظ بموجب الادعاء، وقرار الانعدام لا يوازي ردّ الدعوى؛ والتمسك بعيب فني في قبان المرفأ يقتضي طلب وسيلة الإثبات المناسبة، ولا يُبنى على مجرّد أقوال غير مدعّمة بطلبات أو خبرة.
خصومة الجهة المدعية محفوظة بموجب الادعاء وقرار الإنعدام لايعني رد الإدعاءالطعن بعدم صحة قبان المرفأ هو قول مرسل لايمكن الأخذ به دون طلب إجراء الخبرة على القبان والمحكمة ليست هاديا للخصوم لتقديم طلباتهم ودفوعهم