• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اكتساب الشاكي صفة الادعاء الشخصي وعدم دفع السلفة

اكتساب صفة الادعاء الشخصي يتحقق بإبداء الشاكي هذه الصفة صراحةً أو بطلب تعويض شخصي، وعدم دفع السلفة لا ينفي هذه الصفة إذا لم يُكلَّف بها أصلاً؛ أما إذا كُلِّف بها وامتنع، فلا يُحكم له بالحقوق الشخصية عند الملاحقة، ويُصار إلى الرسوم والنفقات أو الحفظ وفق مسلك النيابة.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الثاني: معاملات التحقيق/1 – الشكاوى/مادة 62/ – حالات اكتساب الشاكي صفة الادعاء الشخصي. – لا يضمن المدعي الشخصي الذي لم يدفع السلفة المكلف بها أي رسم أو نفقة. إلى المحامي العام بدمشق جواباً على كتابكم رقم 9109 تاريخ 5 / 7 / 1960 : تتلخص القواعد القانونية المتعلقة بسلفة الادعاء الشخصي بما يلي: أ) – بعد الشاكي مدعياً شخصياً إذا اتخذ هذه الصفة صراحة في الشكوى، أو تصريح خطي لاحق، أو ادعى في أحدهما بتعويضات شخصية (المادة 60 من قانون الأصول الجزائية). ب) – يلزم المدعي الشخصي بتعجيل النفقات والرسوم وفقاً للأحكام الخاصة بها، إلا إذا كان قد حصل على المعونة القضائية (المادتان 60 و61 من القانون المذكور). جـ) – إن عدم دفع المدعي الشخصي السلفة، إما أن يكون راجعاً لعدم تكليفه بهان أو لتكليفه وامتناعه عن دفعها، فإذا كانت الحالة هي الأولى، فلا يوجد مانع يمنع من الحكم له بتعويضات إذا ظهر محقة في دعواه، لأن التقصير لا يقع عليه، وإنما يقع على الجهة القضائية التي سهت عن تكليفه، أما إذا كان قد خسر دعواه فيلاحق بالرسوم والنفقات لأن عدم دفع السلفة لم ينزع عنه صفة الادعاء الشخصي. والى ذلك ذهبت محكمة النقض في قرارها رقم 143 تاريخ 19 / 3 / 1950 ( لعام 1950 ) وفي قرارها رقم 50 تاريخ 20 / 1 / 1958 ( لعام 1958 و112)، ومما قالته المحكمة في قرارها الأخير «إن الذهول عن تكليف المدعي الشخصي دفع السلفة لا يؤثر في الصفة التي اتخذها في استدعاء دعواه، لأنه ليس مجبراً على دفعها وتعجيلها من تلقاء نفسه قبل تقديرها، ولا يمكن اعتباره بالتالي مسؤولاً عن عمل غير مكلف قانوناً بالقيام به». أما إذا كان عدم الدفع راجعاً إلى تكليف المدعي الشخصي بها وامتناعه، ففي هذه الحالة إما أن ترغب النيابة بالملاحقة أو لا ترغب في ذلكن فإذا رغبت النيابة بها، أقيمت الدعوى العامة بدون أن يحكم للمدعي بحقوقه الشخصية، وإلى ذلك ذهبت محكمة النقض في قرارها الصادر بتاريخ 4 نيسان 1951 في الدعوى رقم أساس جنحة 354 ، وإذا لم ترغب النيابة في اقامة الدعوى عمدت السلطة القضائية المقدم اليها الطلب إلى حفظه (المادة 105 من قانون الرسوم والتأمينات القضائية). أما فيما يتعلق بتضمين المدعي الشخصي الذي امتنع عن دفع السلفة المكلف بها، الرسوم والنفقات، فهو أمر غير وارد، لأن النيابة إما أن تقيم الدعوى أو لا تقيمها، ففي حالة اقامتها ترى لجهة الحق العام فقط دون الحق الشخصي. (كتاب 12446 تاريخ 21 / 8 / 1960) وزير العدل