لا تُقام المسؤولية عن المخالفة الجمركية إلا بثبوت فعل مادي يكوّنها بدليلٍ قائم في الملف؛ فإذا لم يثبت تهريب البضائع المستعملة وثبتت مشروعية حيازة البضائع الجديدة بالشراء الداخلي، وجب رد الدعوى لعدم الثبوت.
حيث ان البضائع المستعملة لم يثبت تهريبها والبضائع الجديدة تثبت شراؤها ضمن القطر وما دام الملف خاليا من أي دليل يؤكد ارتكاب المدعى عليه لأي فعل مادي من الافعال المكونة للمخالفة الجمركية فمن واجب المحكمة رد الدعوى لعدم الثبوت