• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سرية محاكمة الأحداث وحدود النشر الإعلامي بإذن المحكمة

سرية محاكمة الأحداث تمتد إلى جميع مراحل الدعوى وما يتصل بها من أوراق وإجراءات ونشر، ويختص القضاء وحده بتقدير الإذن بالنشر الإعلامي.

نص الاجتهاد

«سرية محاكمة الأحداث تشمل جلسات المحاكمة والأوراق والإجراءات والنشر الإعلامي، ويعود للمحكمة وحدها تقدير السماح بالنشر». محكمة النقض السورية – الغرفة الجنحية قرار 1194 أساس 1460 تاريخ 21/8/2005.