سرية محاكمة الأحداث تمتد إلى جميع مراحل الدعوى وما يتصل بها من أوراق وإجراءات ونشر، ويختص القضاء وحده بتقدير الإذن بالنشر الإعلامي.
«سرية محاكمة الأحداث تشمل جلسات المحاكمة والأوراق والإجراءات والنشر الإعلامي، ويعود للمحكمة وحدها تقدير السماح بالنشر». محكمة النقض السورية – الغرفة الجنحية قرار 1194 أساس 1460 تاريخ 21/8/2005.