لا تنتفي مشروعية طلب الحق لمجرد وجود باعث شخصي ما دام الحق مقرراً قانوناً
إذا كان الحق المطالب به مقرراً قانوناً، فلا تُوصَف المطالبة به بالكيدية مهما كان الباعث إليها، لأن المشروعية تتعلق بأصل الحق لا بالدافع الشخصي إلى استعماله.
نص الاجتهاد
لا كيدية في طلب الحق مهما كان الدافع إليه طالما أنه مقرر قانوناً.