• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إرسال الزوجة من منزل الزوجية إلى بيت أهلها يعد طرداً يوجب نفقتها الزوجية

إذا أرسل الزوج زوجته من منزل الزوجية إلى بيت أهلها عُدّ ذلك في معنى طردها، وبقيت مستحقة للنفقة الزوجية.

نص الاجتهاد

إرسال الزوج زوجته من منزل الزوجية إلى بيت أهلها يحمل معنى الطرد ويجعلها مستحقة للنفقة الزوجية.