إذا أرسل الزوج زوجته من منزل الزوجية إلى بيت أهلها عُدّ ذلك في معنى طردها، وبقيت مستحقة للنفقة الزوجية.
إرسال الزوج زوجته من منزل الزوجية إلى بيت أهلها يحمل معنى الطرد ويجعلها مستحقة للنفقة الزوجية.