• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير إساءة أحد الزوجين وأثرها على المهر منوط بقناعة الحكمين ويجوز إعادة التحكيم إذا رأت المحكمة جدوى ذلك في الإصلاح

تقدير الإساءة وأثرها على المهر من مسائل الواقع التي تستقل بها هيئة التحكيم، كما أن إعادة التحكيم تبقى جائزة متى رأت المحكمة أن في ذلك فائدة للإصلاح بين الزوجين وأن نتيجة التحكيم الأولى غير كافية لإقناعها.

نص الاجتهاد

1 – إن تحديد الإساءة وأثرها على المهر منوط بقناعة الحكمين ولا رقابة عليهما وعلى ذلك الاجتهاد القضائي. 2 – إعادة التحكيم يعود لتقدير المحكمة فيما إذا رأت أن ذلك مجد في الإصلاح بين الزوجين وكانت نتيجة التحكيم غير مقنعه للمحكمة.