تقدير الإساءة وأثرها على المهر من مسائل الواقع التي تستقل بها هيئة التحكيم، كما أن إعادة التحكيم تبقى جائزة متى رأت المحكمة أن في ذلك فائدة للإصلاح بين الزوجين وأن نتيجة التحكيم الأولى غير كافية لإقناعها.
1 – إن تحديد الإساءة وأثرها على المهر منوط بقناعة الحكمين ولا رقابة عليهما وعلى ذلك الاجتهاد القضائي. 2 – إعادة التحكيم يعود لتقدير المحكمة فيما إذا رأت أن ذلك مجد في الإصلاح بين الزوجين وكانت نتيجة التحكيم غير مقنعه للمحكمة.