يملك القاضي سلطةً لمرة واحدة في عدم الأخذ بتقرير الحكمين وتعيين حكمين آخرين متى لم يقتنع بالتقرير رغم سلامته الشكليّة والقانونية، لكن إذا تضمّن التقرير خللاً جوهرياً يوجب الإعادة وجب ردّه وإعادته دون تقيد بعدد المرات.
1 – للقاضي أن يرفض تقرير الحكمين ويعين حكمين آخرين وهذا الحق ممنوح له لمرة واحدة وله حق استعماله إذا كان تقرير الحكمين متوافقاً مع الأصول والقانون إلا أن القاضي لم يقتنع به. 2 – إذا كان في تقرير الحكمين خلل موجب لإعادته فإنه يتوجب إعادته ولو تكرر.