• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رفع قيمة التعويض أو خفضه يجب أن يبنى على أدلة لها أصل في الدعوى

لا يجوز رفع التعويض أو خفضه إلا استناداً إلى أدلة قائمة في الدعوى ومثبتة بأصولها.

نص الاجتهاد

رفع قيمة التعويض أو خفضه يجب أن يبنى على أدلة لها أصل في الدعوى