• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

في الدعوى الاعتراضية يتوجب تبليغ المعترض موعد الجلسة باليوم والتاريخ والساعة حتى إذا لم يحضر بعد تبليغه فإنه يتوجب رد الاعتراض شكلا

يشترط لسلامة تبليغ الخصم في الدعوى الاعتراضية بيان موعد الجلسة بياناً كاملاً يشمل اليوم والتاريخ والساعة، ويترتب على التخلف عن الحضور بعد التبليغ الصحيح رد الاعتراض شكلاً.

نص الاجتهاد

في الدعوى الاعتراضية يتوجب تبليغ المعترض موعد الجلسة باليوم والتاريخ والساعة حتى إذا لم يحضر بعد تبليغه فإنه يتوجب رد الاعتراض شكلا