يشترط لسلامة تبليغ الخصم في الدعوى الاعتراضية بيان موعد الجلسة بياناً كاملاً يشمل اليوم والتاريخ والساعة، ويترتب على التخلف عن الحضور بعد التبليغ الصحيح رد الاعتراض شكلاً.
في الدعوى الاعتراضية يتوجب تبليغ المعترض موعد الجلسة باليوم والتاريخ والساعة حتى إذا لم يحضر بعد تبليغه فإنه يتوجب رد الاعتراض شكلا