إن قيام العامل بتوزيع المساعدات على المتضررين من انهيار سد زيزون دون الحصول على ما يشعر باستلام هؤلاء المتضررين للمواد المخصصة لمساعدتهم ووجود شكاوى مقدمة بحقه بسرقة المساعدات لما يستلزم إحالته إلى القضاء الجزائي المختص للبت في مانسب إليه من أفعال
إن قيام العامل بتوزيع المساعدات على المتضررين من انهيار سد زيزون دون الحصول على ما يشعر باستلام هؤلاء المتضررين للمواد المخصصة لمساعدتهم ووجود شكاوى مقدمة بحقه بسرقة المساعدات لما يستلزم إحالته إلى القضاء الجزائي المختص للبت في مانسب إليه من أفعال