اتفاق الطرفين المتعاقدين عند إبرام العقد على جعل الالتزام بترتب الضريبة على عاتق أحدهما /الإدارة/هو أمر واجب اعتماده لأن العقد شريعة المتعاقدين
اتفاق الطرفين المتعاقدين عند إبرام العقد على جعل الالتزام بترتب الضريبة على عاتق أحدهما /الإدارة/هو أمر واجب اعتماده لأن العقد شريعة المتعاقدين