• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اتفاق الطرفين المتعاقدين عند إبرام العقد على جعل الالتزام بترتب الضريبة على عاتق أحدهما /الإدارة/هو أمر واجب اعتماده لأن العقد شريعة

اتفاق الطرفين المتعاقدين عند إبرام العقد على جعل الالتزام بترتب الضريبة على عاتق أحدهما /الإدارة/هو أمر واجب اعتماده لأن العقد شريعة المتعاقدين

نص الاجتهاد

اتفاق الطرفين المتعاقدين عند إبرام العقد على جعل الالتزام بترتب الضريبة على عاتق أحدهما /الإدارة/هو أمر واجب اعتماده لأن العقد شريعة المتعاقدين