إذا تعاقبت قوانين العفو على عقوبةٍ واحدة، فإن العبرة في تطبيق العفو اللاحق تكون بالمدة المتبقية بعد إنفاذ أثر العفو السابق، لا بالعقوبة الأصلية كاملة، ويُشترط لاستفادة المحكوم عليه أن يكون قد أمضى النسبة المطلوبة من هذه المدة وأن تتوافر فيه شروط القانون اللاحق.
الى المحامي العام بدير الزور جواباً على كتابكم رقم 474 / ص تاريخ 7 / 8 / 960 . إن العفو العام يسقط العقوبة التي شملها عملاً بأحكام المادة 150 من قانون العقوبات. لذلك تكون المدة الباقية من العقوبة التي جرى اسقاط نصفها بموجب قانون العفو رقم 3 لعام 1958 ، هي الأساس الذي يرجع اليه لتطبيق أحكام قانون العف الجديد رقم 240 لعام 1960 فإذا كان المحكوم عليه أمضى في السجن حتى تاريخ 23 تموز نصف المدة الباقية بعد تطبيق القانون رقم 3 ، استفاد من أحكام القانون رقم 240 بشرط أن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون المنوه به. (كتاب 13106 تاريخ 21 / 8 / 1960) وزير العدل