الاختصاص الولائي من مسائل النظام العام، وعلى المحكمة أن تثيره تلقائياً في أي مرحلة من مراحل الخصومة دون انتظار دفع الخصوم.
قواعد الاختصاص الولائي من النظام العام وعلى المحكمة إثارتها من تلقاء نفسها في أية مرحلة من مراحل الدعوى