إذا خرج الحكم النهائي عن حدود الطلبات فحكم بما لم يُطلب أو بأكثر مما طُلب، جاز للخصوم طلب إعادة المحاكمة في هذا الحكم رغم حيازته قوة القضية المقضية.
يجوز للخصوم أن يطلبوا إعادة المحاكمة في الأحكام التي حازت قوة القضية المقضية إذا قضى الحكم بما لم يطلبه الخصوم أوبأكثر مما طلبوه