• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز طلب إعادة المحاكمة إذا قضى الحكم بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه

إذا خرج الحكم النهائي عن حدود الطلبات فحكم بما لم يُطلب أو بأكثر مما طُلب، جاز للخصوم طلب إعادة المحاكمة في هذا الحكم رغم حيازته قوة القضية المقضية.

نص الاجتهاد

يجوز للخصوم أن يطلبوا إعادة المحاكمة في الأحكام التي حازت قوة القضية المقضية إذا قضى الحكم بما لم يطلبه الخصوم أوبأكثر مما طلبوه