• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب تضمين وكالة خصومة القضاة المخاصمين بأسمائهم صراحة وإلا ردت الدعوى شكلاً

الوكالة الخاصة في دعوى المخاصمة يجب أن تشتمل على أسماء القضاة المخاصمين على نحو صريح، وإلا كانت الدعوى غير مقبولة شكلاً.

نص الاجتهاد

المادة 500 اصول مدنية قد اوجبت ان يكون توكيل مدعي المخاصمة لوكيله المحامي بموجب وكالة خاصةان عدم ذكر اسماء القضاة المخاصمين في الوكالة يوجب رد الدعوى شكلا وهذا ما استقر عليه اجتهاد هذه الهيئة المناقشة: النظر في الدعوى: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 19/5/ 2005 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي: في الشكل:حيث انه لم يتم مخاصمة النيابة العامة وحيث ان المادة 500 اصول مدنية قد اوجبت ان يكون توكيل مدعي المخاصمة لوكيله المحامي بموجب وكالة خاصةوحيث ان عدم ذكر اسماء القضاة المخاصمين في الوكالة يوجب رد الدعوى شكلا وهذا ما استقر عليه اجتهاد هذه الهيئةوحيث انه تبين من العودة الى وكالة المحامي الاستاذ عقل انها خالية من اسماء القضاة المخاصمين مما يتعين معه رد هذه الدعوى شكلالذلك تقرر بالإجماع:1 – رد الدعوى شكلا2 – مصادرة التأمين وتضمين مدعي المخاصمة الرسم والنفقات 3 – تغريمه الف ليره سورية