إذا كان النزاع يدور حول تجاوز على عقار محدد ومحرر، فإن الاختصاص يُحدد وفق القواعد القيمية، ولا يُحتج بالتقادم، كما أن وزن البينة وتقديرها من إطلاقات قاضي الموضوع ما دام الاستدلال مستنداً إلى وثائق الدعوى ومقبولاً عقلاً وقانوناً.
ان الاختصاص في قضايا التجاوز يخضع لقواعد الاختصاص القيمي لعدم علاقته بالنزاع على حق ارتفاق بالمرور به لا تقادم بالنسبة للتجاوز المتعلق بالعقارات المحددة والمحررة تقدير الدليل والاخذ به من اطلاقات محاكم الموضوع ولا يدخل ضمن دائرة الخطأ المهني الجسيم مادام هذا التقدير مستمد من وثائق الدعوى وجاء سليما ومستساغا المناقشة: النظر في الدعوى: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 14/6/ 2004 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي:أسباب المخاصمة:1 – الدعوى من اختصاص محاكم الصلح 2 – طالب المخاصمة اضحى مالكا وحائزا مما يدعى به الخصم بأنه تجاوز على عقاره منذ اكثر من ثلاثة وثلاثون سنة بصورة علنية وهادئة وبدون منازعة وجرت ملكية العقار لثلاثة مالكين قبل المالك الحالي ولم يتزرع احد منهم بما تزرع به المالك الجديد3 – طلبت واعلنت استعدا دها لدفع قيمة الشيء المتنازع عليه درئا للضرر الذي سيحصل لا سمح الله في حالة ازالة الجدار الاستنادي وخلع الاشجار المثمرة التي يزيد عمرها عن 25 سنة مع تمسكها برد الدعوى لعلة الاختصاص و علة التقادم والهيئة المخاصمة اغفلت هذا الدفعفي الشكل:لما كانت الدعوى تنظر لجهة الخطأ المهني الجسيم وكان الدعوى في موضوعها تدور حول تجاوز عقار طالب المخاصمة على عقار المدعي بمواجهته وكان موضوع الخلاف قد حسم عن طريق الخبرة وفقا للمخطط المساحي الصادر عن مديرية السجل العقاريوكان الاختصاص في قضايا التجاوز يخضع لقواعد الاختصاص القيمي لعدم علاقته بالنزاع على حق ارتفاق بالمرور به وقد ناقشت المحكمة هذا الدفع وانتهت الى نتيجة صحيحة في القانون ايدته الهيئة المخاصمة وما اثارته لجهة استعدادها لدفع قيمة التجاوز فهذا لا يصلح وفقا للدعوى ويمكن لطالب المخاصمة ان يقيم الدعوى به على فرض تحقق شرائط هذه الدعوىوحيث انه لا تقادم بالنسبة للتجاوز المتعلق بالعقارات المحددة والمحررةولما كان تقدير الدليل والاخذ به من اطلاقات محاكم الموضوع ولا يدخل ضمن دائرة الخطأ المهني الجسيم مادام هذا التقدير مستمد من وثائق الدعوى وجاء سليما ومستساغاولعدم وجود النيابة العامة في لائحة المخاصمةلذلك تقرر بالإجماع:1 – رد الدعوى شكلا2 – تضمين مدعي المخاصمة الرسوم والمصاريف وتغريمه الف ليره سورية 3 – مصادرة التامين