• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان مثول مدعي المخاصمة باستجوابه من قبل رئيس محكمة الجنايات بدون محام وتكراره لأقواله امام قاضي التحقيق يصحح ضمنا هذا الاستجواب الذي تم

مخالفة حضور المحامي في الاستجواب لا تؤدي بذاتها إلى الخطأ المهني الجسيم إذا صحّحت لاحقًا بتكرار الأقوال أمام القاضي المختص، وكانت النتيجة المستخلصة من المحكمة قائمة على أدلةٍ لها أصل في الدعوى؛ وتقدير تلك الأدلة من سلطة محكمة الموضوع ما لم يشبه انعدام الأصل أو الانحراف البيّن.

نص الاجتهاد

ان مثول مدعي المخاصمة باستجوابه من قبل رئيس محكمة الجنايات بدون محام وتكراره لأقواله امام قاضي التحقيق يصحح ضمنا هذا الاستجواب الذي تم بدون محام والذي لا يصل الى درجة الخطأ المهني الجسيم على ضوء ما ذكر المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 30/6/ 2005 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي: أسباب المخاصمة وتتلخص بما يلي: 1 – خطأ المحكمة عندما نقضت القرار الصادر عن محكمة الجنايات في الحسكة (251/ 172 ) لعلة عدم البحث يطلب منح الأسباب المخففة التقديرية فقط ولم تتصد لمناقشة الأسباب الاخرى الواردة في لائحة الطعن ومخالفة ذلك لاجتهاد غرفة المخاصمة في محكمة النقض2 – خطأ الهيئة المخاصمة مصدرة القرار 1079/ 1316 يحكمه حينما نقض القرار 251/172 عندما لم تعتبره بحكم المعدوم بناء على ان استجواب مدعي المخاصمة امام قاضي التحقيق تم بدون محام3 – مخالفة الهيئتين المخاصمتين مصدرتي القرار المشار اليهما بالوثيقة رقم /1/ ورقم /2/ نص المادتين 346و348 اصول جزائية وكتاب النائب العام لمحكمة النقض رقم /5/ لعام 1957 عندما تم رد طعن المدعي بقرار قاضي الاحالة شكلا بسبب عدم اسلافه سلفة التامين مع لائحة الطعن4 – الهيئة المخاصمة مصدرة القرار 1079/1316 المشار اليه بالوثيقة رقم /2/ والهيئة المخاصمة مصدرة القرار رقم 498/1096 المشار اليه بالوثيقة رقم /1/ اخطأتا حينما اعتبرنا الجريمة المرتكبة من قبل مدعي المخاصمة من نوع القتل العمد لعدم توافر اركان وعناصر القتل العمد في فعله ومخالفتهما لاجتهاد محكمة النقض في هذا الشأن5 – الهيئة المخاصمة مصدرة القرار 498/1096 خالفت حكم القانون ولاسيما نص المادتين 302 و 310 اصول جزائية و206 اصول مدنية والاجتهاد القضائي المستقر لمحكمة النقض كونها لم تدرج اسماء الهيئة الحاكمة وممثل النيابة العامة6 – الهيئة المخاصمة مصدرة القرار 498/1096 خالفت اجتهاد الهيئة العامة عندما لم ترد على الأسباب والدفوع الجوهرية الواردة في لائحة الطعن المقدمة من مدعي المخاصمة7 – الهيئة المخاصمة مصدرة القرار 498/1096 خالفت حكم القانون عند الطعن بالحكم الصادر عن محكمة الجنايات المشار اليه بالوثيقة رقم 18 ونص المادة 533 عقوبات بان اعتبرت فعل مدعي المخاصمة من نوع القتل العمد على الرغم من عدم توافر اركان العمد في فعله وكذلك خالفت اجتهاد محكمة النقض بهذا الشأن 8 – اخطأت الهيئة المخاصمة مصدرة القرار المخاصم المشار اليه بالوثيقة رقم /1/ عندما ناقضت نفسها في القرار بمنح المحكوم عبد الرزاق الأسباب المخففة التقديرية وحجيتها عن مدعي المخاصمة لأسباب غير مقنعة ولم تعلل أسباب حجبها بشكل مستساغ وقانوني9 – الهيئة المخاصمة مصدرة القرار 498/1096 خالفت نص المادة 358/و353/ من قانون اصول المحاكمات الجزائية لأنه عندما تم نقض القرار الصادر عن محكمة الجنايات رقم251/ اساس 172 تاريخ 17/10/2002 المشار اليه بالوثيقة رقم 14 من قبل الهيئة المخاصمة مصدرة القرار المخاصم رقم 1079 اساس 1316 المشار اليه بالوثيقة رقم /2/ موضوعا وهذا النقض سندا للمادة 358 اصول جزائية يؤدي الى نشر الدعوى بأكملها امام المحكمة مصدرة القرار المنقوض لتحكم فيها من جديد الا ان محكمة الجنايات لم تنهج في قرارها المشار اليه بالوثيقة رقم /18/ هذا النهج القانوني السليم ومن بعدها الهيئة المخاصمة مصدرة القرار المخاصم 498/1096 ومخالفة اجتهاد محكمة النقض بهذا الشأن مما يجعلها مرتكبة للخطأ المهني الجسيم وعلى اعتبار ان نقض القرار لأي سبب بنشر الدعوى بكاملها في المناقشة:حيث ان ادعاء مدعي المخاصمة يهدف الى إبطال القرار الصادر عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض رقم 498 تاريخ 12/4/2005 واساس 1096/2005 المتضمن1 – رفض طعن المحكوم هيثم موضوعا2 – قبول طعن المحكوم عبد الرزاق ونقض القرار الطعين جزئيا واضافة العبارات التالية الى نهاية الفقرة الحكمية الثانية بالقرار الطعين ( وللأسباب المخففة التقديرية تنزيل عقوبة المتهم عبد الرزاق من الاعدام الى الاشغال الشاقة المؤيدة ) 3 – رفض الطعن فيما عدا ذلك4 – اعادة الاضبارة الى مصدرهاوكذلك إبطال القرار الصادر عن الغرفة الجنائية المذكورة رقم 1079 اساس 1316 تاريخ 21/9/2003 والمتضمن:1 – نقض القرار المطعون فيه موضوعا2 – اعادة القرار المطعون فيه الى مرجعه اصولا3 – عدم البحث بالرسموذلك بداعي ارتكاب الهيئتين المخاصمتين مصدرتي القرارين المخاصمين المشار اليهما للخطأ المهني الجسيم للأسباب الواردة في لائحة الادعاءوحيث ان محكمة الجنايات بالحسكة كانت قد اصدرت القرار رقم 251/172 تاريخ 17/10/2002 القاضي بإعدام المتهمين هيثم وعبد الرزاق شنقا حتى الموت الا ان محكمة النقض الغرفة الجنائية قضت بقرارها المخاصم رقم 1079/1316 تاريخ 21/9/2003 بنقض القرار المذكور لان المحكمة لم تقم بالتصدي لطلب الرحمة وعدم البحث في هذا الطلب لا سلبا ولا ايجابا وفيما عدا ذلك اعتبرت ان جرم القتل العمد وفق المادة 535 عقوبات ثابت بحق المتهمينوحيث ان محكمة الجنايات بقرارها الثاني رقم 173 اساس 112 تاريخ 2/5/2004 قضت ايضا بالحكم بالإعدام الا ان محكمة النقض – الغرفة الجنائية – قضت بقرارها الثاني المخاصم ايضا رقم 498 اساس 1096 تاريخ 12/4/2005 بنقض القرار جزئيا بالنسبة للمحكوم عليه عبد الرزاق حيث منحته الأسباب المخففة التقديرية وقضت بالحكم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة ورفض طعن المحكوم عليه بالإعدام هيثم موضوعا حيث تقدم المذكور بدعوى المخاصمة هذه طالبا إبطال الحكمين المشار اليهما سابقا بداعي ارتكاب الهيئتين المخاصمتين للخطأ المهني الجسيموحيث انه ليس لهذه الهيئة ان تناقش مدى صحة القرار الصادر عن غرفة الاحالة بمحكمة النقض رقم 1688 اساس 1693 تاريخ 24/12/2001 والذي قضى برد الطعنين شكلا لعدم اسلاف سلفة التامين مع لائحتي الطعنين ومنهما الطعن المقدم من مدعي المخاصمة وذلك لكون هذا القرار مبرما ولم يطرح امام هذه الهيئة كمرجع او بادعاء مخاصمة وانما طرح هذا الامر كدفع لا ينال من قوة القضية المقضية للقرار المذكوروحيث ان مثول مدعي المخاصمة باستجوابه من قبل رئيس محكمة الجنايات تاريخ 17/2/2002 بدون محام وتكراره لأقواله امام قاضي التحقيق بتاريخ 5/5/2001 يصحح ضمنا هذا الاستجواب الذي تم بدون محام والذي لا يصل الى درجة الخطأ المهني الجسيم على ضوء ما ذكروحيث ان تقدير الادلة من صلاحية محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك طالما ان ما توصلت اليه له اصله في اوراق الدعوى وبذلك لا معقب على المحكمة ان هي اخذت باعترافات المدعى عليهما لدى الامن الجنائي وقاضي التحقيق والتي كررها مدعي المخاصمة امام رئيس محكمة الجنايات كما هو مبين اعلاه وعدم اخذها بما اضافه لدى رئيس المحكمة لجهة حصول مشادة بينهما من اجل نقود قبل ان يقدم مدعي المخاصمة على قتل المغدور على اعتبار ان هذه الاضافة مستدركة كما تبين من مجريات الدعوى وأقوال المدعى عليهما المحكوم عليهما ومنهما مدعي المخاصمة وبالتالي فان ما اخذت به المحكمة وفق قناعتها ووفق ما هو بين اعلاه لا يصل الى درجة الخطأ المهني الجسيم وحيث ان ما توصلت اليه المحكمة على ضوء الادلة التي اخذت بها من ان المحكوم عليهما قد اتفقا على قتل المغدور وبعد اتفاقهما بثلاثة ايام استدرجاه الى الحسكة ومن ثم الى سد الشهيد باسل جنوب المدينة ومن ثم اطلق مدعي المخاصمة عليه ثلاث طلقات من بارودة صيد عائدة للمحكوم عليه عبد الرزاق وكانا قد اخذاها معهما وان هذه الوقائع تدل على تخطيطهما وتصميمهما على قتل المغدور وتنفيذ هذا الامر بهدوء دون اخفاء جثته في حفرة وطمرها وذلك من اجل التملص من مبلغ دين للمغدور مما يجعل عناصر جرم القتل العمد وفق أحكام المادة 535 عقوبات متوفرة لدى مدعي المخاصمة وما توصلت اليه المحكمة لهذه الناحية بمنأى عن الخطأ المهني الجسيموحيث ان القرار الناقض الاول لم يلزم محكمة الجنايات والغرفة الجنائية بمحكمة النقض مصدرته بمنح الأسباب المخففة التقديرية للمحكوم عليهما وانما طلب الرد على طلب الرحمة اما سلبا او ايجابا كما ان منح الهيئة المخاصمة مصدرة القرار الثاني المخاصم للأسباب المخففة التقديرية للمحكوم عليه عبد الرزاق وحده من دون مدعي المخاصمة هو من صلاحيتها وقد عللت ذلك وان هذا لا يلزم الهيئة بمنح مثل هذه الأسباب المخففة التقديرية لمدعي المخاصمة ولا يصل هذا الامر الى درجة الخطأ المهني الجسيم كما ان نقض القرار الاول لعدم الرد على طلب الرحمة وتقرير القرار الناقض ان ما توصلت اليه بمحكمة الجنايات لجهة ثبوت جرم القتل العمد يجعل البحث بالدعوى في المرة الثانية بعد النقض مقتصرا على مناقشة طلب الرحمة وذلك طالما ان ما قرره القرار الناقض لجهة ما ذكر قد اصبح مبرما ولا تنال منه أسباب المخاصمة على ضوء ما ذكر لعدم ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيم في قرارها محل المخاصمة مما يتعين معه رد الدعوى شكلالذلك تقرر بالإجماع:1 – رد دعوى المخاصمة شكلا2 – مصادرة التامين وتضمين المدعي الرسم والنفقات 3 – تغريمه مئة ليره سورية