• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان اعتبار المحكمة لإجراء فعل المجامعة بين رجل وامرأة في ساحة الزيارة فعلا مخالفا للآداب العامة على اعتبار توقع وجود اشخاص في هذه الزيارة

تقدير انطباق وصف مخالفة الآداب العامة على الواقعة المادية، وتقييم الأدلة المؤيدة لها، من مسائل محكمة الموضوع التي لا يُعاب عليها متى استندت إلى ما في الأوراق، ولا يرتقي الخلاف في هذا التقدير إلى درجة الخطأ المهني الجسيم.

نص الاجتهاد

ان اعتبار المحكمة لإجراء فعل المجامعة بين رجل وامرأة في ساحة الزيارة فعلا مخالفا للآداب العامة على اعتبار توقع وجود اشخاص في هذه الزيارة في اي وقت مخالفا للآداب العامة عملا بالمادة 517 عقوبات من صلاحية محكمة الموضوع ولا يصل ما انتهت اليه المحكمة لهذه الناحية الى درجة الخطأ المهني الجسيم المناقشة: النظر في الدعوى: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 28/3/ 2005 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتيأسباب الطعن وتتلخص بما يلي:1 – خطأ المحكمة في تفسير القانون2 – الخطأ في تقدير الادلةفي المناقشة:حيث ان مدعية المخاصمة تهدف الى إبطال القرار الصادر عن الغرفة الجزائية بمحكمة النقض رقم 2700 اساس 7808 تاريخ 22/9/2003 بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة مصدرته للخطأ المهني الجسيم وحيث ان اعتبار المحكمة لإجراء فعل المجامعة بيد رجل وامرأة في ساحة الزيارة فعلا مخالفا للآداب العامة على اعتبار توقع وجود اشخاص في هذه الزيارة في اي وقت مخالفا للآداب العامة عملا بالمادة 517 عقوبات من صلاحية محكمة الموضوع ولا يصل ما انتهت اليه المحكمة لهذه الناحية الى درجة الخطأ المهني الجسيموحيث ان تقدير الادلة من صلاحية محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك طالما ان ما استندت اليه يجد اصله في اوراق الدعوىوحيث ان ما ذكر ينأى بالمحكمة مصدرة القرار المخاصم عن الخطأ المهني الجسيم مما يوجب رد الدعوى شكلالذلك تقرر بالاتفاق:1 – رد دعوى المخاصمة شكلا2 – مصادرة التامين وتضمين الطاعنة الرسم والنفقات 3 – تغريمها الف ليره سورية