يشترط لقيام اتهام حيازة المخدر بقصد التعاطي أن تكون المادة قد ضُبطت لدى المتهم وثبتت ماهيتها بالتحليل، ولا يكفي في ذلك مجرد القول أو الاشتباه.
لا بد لاتهام المدعى عليه بجناية حيازة المخدر بقصد التعاطي من ضبط هذه المادة المخدرة لدى المدعى عليه وتحليلها لتأكيد ماهيتها ثم يتم اتهامه