إذا خلا القرار المطعون فيه من بيان رقم قرار ندب القاضي وتاريخه والجهة القضائية التي قررت الندب، كان ذلك موجباً لنقضه لعدم إمكان التثبت من صحة تشكيل المحكمة.
عدم ذكر رقم قرار الندب وتاريخه والجهة القضائية التي قررت ندب القاضي في القرار المطعون فيه مما يعرضه للنقض