إذا وُجّه إنذارٌ في جرم إساءة الائتمان ولم يردّ عليه المكلَّف، فإن مكان تبليغ الإنذار يُعدّ مكان وقوع الجرم.
إساءة أمانة – مكان تبليغ الإنذار مكان وقوع الجرم. يعتبر مكان تبليغ الإنذار مكان وقوع جرم إساءة الائتمان عند عدم الرد.