الخبرة القضائية لا تُلغى ولا يُعتدّ باستبعادها إلا بخبرةٍ مماثلةٍ تُقابلها أو تُفنّدها.
ليس للمحكمة أن تلغي الخبرة إلا بخبرة مثلها.