لا تجوز ملاحقة مالك السيارة جزائياً ومطالبته بالتعويض بمعزل عن سائق السيارة، متى كانت المسؤولية متصلة بالفعل الصادر عن القيادة.
لا يجوز في القضاء الجزائي ملاحقة مالك السيارة ومطالبته بالتعويض بمعزل عن سائق السيارة.