• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تدني قيمة السيارة المصدومة وتوقفها عن العمل أثناء إصلاحها يعدان من الأضرار المادية المشمولة بالتأمين

إذا كان عقد التأمين يضمن الأضرار المادية، فإنه يشمل ليس فقط الضرر المادي المباشر الواقع على السيارة، بل أيضاً تدني قيمتها بسبب الحادث وتوقفها عن الاستعمال خلال فترة إصلاحها متى كانت هذه الآثار من نتائج الضرر المادي.

نص الاجتهاد

تدني قيمة السيارة المصدومة وتوقفها عن العمل خلال فترة إصلاحها هما من الأضرار المادية التي تلحق بالسيارة المصدومة وبالتالي فهي مشمولة بعقد التأمين الذي يضمن الأضرار المادية.