• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لمؤسسة التأمين حق الرجوع على المؤمن له بما تدفعه خلافاً لشروط عقد التأمين بدعوى مدنية مستقلة

إذا دفعت مؤسسة التأمين للمضرور أو للغير مبلغاً على خلاف شروط عقد التأمين، جاز لها أن تعود على المؤمن له بما دفعته عبر دعوى مدنية مستقلة لاسترداد ما لا يلتزم العقد بتغطيته.

نص الاجتهاد

تأمين – عودة على المؤمن له خلافا لشروط العقد. لمؤسسة التأمين حق العودة على المؤمن له بما تدفعه خلافا لشروط عقد التأمين وذلك من خلال دعوى مدنية مستقلة.